574

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الحهادحباب قسمة الغنيمة وأحكامها وقيل: إن كانت الغنيمة جنسا واحدا عتق، وإلا فلا.

ومن أسقط من الغانمين حقه صار لمن بقي، ولو أسقط الكسل حقهم صارت فيئا.

وقيل: هذا قبل القسمة.

ومن غل (1) من غنيمة له فيها حق أو لولده ، وهو حر مكلف؛ أدب، ولم يقطع، وحرق في حياته ما معه له إلا السلاح واللمصحف والحيوان وآلة دابته وثيابه الت عليه.

وقيل: سترته.

وقيل: يحرق ما عدا المصحف والحيوان فقط.

ورم سهمه: وعنه: لا: وكذا السارق منها في وجه.

ومن حمل رحلا على دابته في الغزو فهى له إذا رحسع. وإن قال: هي حبس؟لم ثبغ.

وإن عحزنا عن نقل بعض الغنيمة إلينا فهو لمن أخذه، نص عليه.

وعنه: لا.

وما بقي حاز إتلافه إذن غير حيوان ما قاتلونا عليه أو لا يضرتا.

(1) قل، وأعل، أى: حان. والمراد به: خيانة المغانم خاصة. انظرة التهاية: 380/3، وللطلع: 118، والمصباح المتير: 172، والدر التقى: 319/1.

مخ ۵۷۴