ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الحهادحباب قسمة الغنيمة وأحكامها وقيل: إن كانت الغنيمة جنسا واحدا عتق، وإلا فلا.
ومن أسقط من الغانمين حقه صار لمن بقي، ولو أسقط الكسل حقهم صارت فيئا.
وقيل: هذا قبل القسمة.
ومن غل (1) من غنيمة له فيها حق أو لولده ، وهو حر مكلف؛ أدب، ولم يقطع، وحرق في حياته ما معه له إلا السلاح واللمصحف والحيوان وآلة دابته وثيابه الت عليه.
وقيل: سترته.
وقيل: يحرق ما عدا المصحف والحيوان فقط.
ورم سهمه: وعنه: لا: وكذا السارق منها في وجه.
ومن حمل رحلا على دابته في الغزو فهى له إذا رحسع. وإن قال: هي حبس؟لم ثبغ.
وإن عحزنا عن نقل بعض الغنيمة إلينا فهو لمن أخذه، نص عليه.
وعنه: لا.
وما بقي حاز إتلافه إذن غير حيوان ما قاتلونا عليه أو لا يضرتا.
(1) قل، وأعل، أى: حان. والمراد به: خيانة المغانم خاصة. انظرة التهاية: 380/3، وللطلع: 118، والمصباح المتير: 172، والدر التقى: 319/1.
مخ ۵۷۴
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ