573

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الجهاذ - باب قسمة الخبمة أحكاما وكذا إن عرف لقطة المسلم.

وقيل: الهدية فيء وما أخذ من الغنيمة من طعام وسكر ونحوه وعلف، فله أكله وعلفه في دار الحرب مع الحاحة وعدمها بلا إذن أميره.

فإن باعه فثمنه غنيمة. وكذا إن فضل بعضه.

وفي اكل يسيره وأخذه روايتان، وفي العقاقير (1) وجهان.

وإن أحرزه الإمام بحافظ لم يجز اكله إلا ضرورة، نص عليه.

وقيل: يجوز في أرض الحرب.

ومن أخذ سلاحا فله أن يقاتل به إن احتاجه، فإذا فرغ الحرب ود في المغنم.

وفي الفرس والثوب روايتان.

ومن استوجر لحفظها لم يركب منها شيئا إلا بشرط.

الومن وطي حارية من مغنم لم تقسم وله فيها أو لولده حق أدب دون الحد ، وإن ولدت فهي آم ولده، وولده لا حق به، وترد قيمتها في المغنم، وفي مهرها وقيمة ولدها روايتان.

وإن كان في السى من يعتق عليه أو أعتق منه رقيقا عتق عليه حقه، وضمن الموسر باقيه وولاؤه له، وإن استوعبه حقه عتق عليه كله، نص عليهما.

وقيل: لا يعتق (ق/34 -ب).

وعنه: إن تعين فيه سهمه عتق، وإلا فلا.

(1) العقاقير، مفرده: العقار، وهي: أصول الأدرية. وقيل: ما يتدلوى به من النبات والشجر.

وقيل: غير ذلك مما مرده إلى آنها دواء انظر: الصحاح: 753/2، ولسان العرب: 599/4، وللعحم الرسيط: 115/2.

مخ ۵۷۳