572

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الحهاد -باب قسمة الغنيمة وأحكامها وعنه: بلى بقيمته.

وقيل: ما حسب به او اشترى.

وقيل: ما قسمه الإمام عالما به أخذه ربه بحانا.

ولو باعه مشتريه أو متهبه أو وهباه أو كان عبدا فأعتقاه لزم تصرفهما. وحكم أخذه من آخر مشتري ومتهب كما سبق.

وما سكت ربه عن طلبه مع علمه بقسمته سقط حقه منه.

ولا يملكون وقفأ ولا حبيسا (1) ، وفي أم ولد روايتان.

ويوقف ما لا علكون ليعلم ربه فيأخذه بحانا، ولو قسم، أو اشترى منهم، أو أسلم آخذه وهو معه.

وما ملكوه غير أم الولد فغتمناه، وحهل ربه قسم، وصح التصرف فيه.

وإن ملكوا أم ولد - في رواية - لزم سيدها أخذها قبل القسمة، وله ذلك بعدها بالعوض: ولا يملكون حرا مسلما قهرا، ومن اشتراه منهم فله ثمنه في ذمته إن نوى الرحوع به: : ومن أخذ من دار حرب ما له قيمة من ركاز، ولقطة ، ومباح، وفدية، وهدية كافر لأمير الجيش، أو قائده؛ غنيمة للجيش، نص عليه.

( الحبيس، فعيل بمعن مفعول، وللراد به: الفرس للوقوف على الجهاد، ورعا توسيع فيه فشمل يرقف على الجهاد من دابة ورقيق وعتاد ونحوه. انظر: التهاية: 329/1، اللطلع: 295، ولسان العرب: 44/6، 45.

مخ ۵۷۲