571

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الحماد- باب قسمة الضمة أحكاما وسهم من مات بعد تقضي الحرب وإحراز الغنيمة إرث، نص عليه.

وقيل: لا.

ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت بعد نفلها وتشار كه فيما غنم، ويرد من نفل على بقية السرية.

ولا يشارك حيش حيشا فيما غنم.

ويسهم لطليعة الجيش والجاسوس ومن بعث في مصلحته ولم يحضره.

: لا يملسك الكفار مال مسلم وذمى قهرا ، فإن عاد إلينا فلربه أخذه بحانا، ولو قسم، أو اشتراه منهم مسلم، أو أسلم آخذه وهو معه، ويأخذه ربه بلا شى: وعنه: ملكونه.

وعته: مع حيازته بدارهم فلو أبق عبد أو شرد حيوان هيم لمسلم إليهم ملكوه وعنه: لا لعلم القهر.

ولا يملك مستأمن في دارتا بغصب وعقد فاسد.

وما ملكوه فأخذه المسلون ثانيا قهرا، فوحده ربه قبل قسمته، أو أخذه منهم مسلم بسرقة او اختلاس او هبة أو شراء؛ فهو لربه بلا شيء وعنه: لميهبه القيمة.

وعنه: لا يؤحذ منهم، ولمشتريه ثمته.

وإن كان قسم لم يأخذه، كما لو وحده مع المستولي عليه وقد أسلم أو أتانا بأمان.

مخ ۵۷۱