ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتا الحهلدج باب قسمة الفنبمة أحكام وقيل: سهم البعير والفيل، كالهجين.
وعنه: لا سهم لهجين ومقرف وبرذون.
وقيل: لا سهم ولا رضخ لبعير وقيل: وبغل وحمار، ومخذل ومرحف ومنهزم، ومن فهاه الإمام أن يحضر، وكافر لم يأذن له، وعبد لم يأذن له سيده، ومريض عجز عن القتال.
ال ومن دخل دار الحرب راحلا ثم صار فارسا بملك أو تحارة أو إعارة قبل تقضيها واحراز الغنيمة فله سهم فارس، وعكسه بعكسه، وشرود فرسه كموته.
ولا سهم لفرس عجيف. (1) وعنه: بلى ومن غزا على فرس غصبه فسهم الفرس لربه. وكذا إن غصبه ذو رضخ.
وقيل: يرضخ له.
ومن أعير فرسأ للغزو فسهمه له، كالحبيس والمستأحر.
وعنه: لربه، كغزو عبده به.
وللعبد رضخ.
وإن استأحر من لا يلزمه بحضوره، كالعيد في الأصح، والمرأة؛ صح في الأظهر، ولهما الأجرة.
وقيل: الرضخ وإن استأجر الإمام كافرا صح على الأصح، وله أحرته.
وعنه: يسهم له.
(1) العجيف: الهزول، يقال: عحف الشيء بفتح الجيم وكسرها وضمها ، إذا هزل. انظر: تحرير الفاظ التنبيه: 318، والمطلع: 216، ولسان العرب: 23/9.
مخ ۵۷۰
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ