رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كت الحماد- بب قسمة الشمة * أى وعنه: يسهم له.
ولا يبلغ برضخ راحل وفارس سهمهما.
فإن أسلم كافر، أو بلغ صي، أو عتق عبد ، أو لحق مدد أو أسير هارب فشهدوها؛ آسهم لهم وقيل: لا شيء للمدد والأسير.
ثم يقسم باقيها بين من شهد الوقعة أو آخرها من أهل الجهاد.
وقيل: إن قصده قائل أو لا من تاحر وصانع ومكار (1)، وأحير خدمة على الأصح فيه للراحل سهما وللفارس وفرسه العربي ثلاثة. وكذا الهحين الذي أبوه فقط عربي (2) - وعنه: إن أدرك كأبيه - وللمقرف (2) وهو عكسه، والبرذون وهو ما آبواه نبطيان.(4) (5) وعنه: له سهم. ولكل واحد سهم ولا سهم لأكثر من فرسين، ولهما معه نمسة أسهم وللبعير وراكبه سهمان.
وعنه: إن عجز عن غيره.
() المكاري: الذي اكرى دابته - للغزر أو غيره - اي الذي احر دابته. انظر: الرعاية الكمرى: 568، ولسان العرب: 218/15، 219.
(2) انظر: المطلع: 217.
() انظر: المطلع: 217.
() انظر: المطلع: 217.
(0) نبيطان، مثن مفرده: نبطي، والجمع أباط، وهم قرم - من العحم - يترلون بالبطائح يين العراقين. والمسراد هنا النسبة إليهم ، لا إلى العرب. انظر: المستعذب: 317/2، 320، وللطلع: 372.
مخ ۵۶۹