568

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتا الحهد - باب قسمة الغنيمة وأحكاما والطرق والخنادق والأسوار والمساحد، ورزق القضاة والمفتين والأئمة وللمؤذنين ونحوهم ممن يعم نفعه.

وعنه: يختص سهم الني - عليه السلام - بالجند والكراع (1) والسلاح.

وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو الطلب ابني عبد مناف أين كانوا غنيهم كفقيرهم، نص عليه.

وقيل: يختص بفقرائهم للذكر كأثنيين.

وعنه: التسوية.

ولا شيء لمواليهم. (2) وسهم لفقراء اليتامى من ولد الجند وغيرهم ، وسهم للمساكين ويعم الفقراء ، وسهم لأبناء السبيل من المسلمين، ثم يعطي النفل بعد ذلك.

وقيل: بل قبل التخميس.

وهر: الزيادة على السهم لمصلحة عامة (2)، كطلوع حصن ونقبه ، وبحيئة بأسكر او راس (ق/34 - أ) ما لم يعبر الكل الثلث.

وله ذلك بلا شرط.

وعنه: لا: ويرضخ لمن لا سهم له من عبد وامرآة وصي مميز، وله التفضيل، ويرضخ للذمي بلا أحرة.

(1) الكراع: الخيل. انظر: المطلع: 377.

(2) مواليهم: أي من أعتقوه من العبيد. انظر: الدر النقي: 332/2.

2هذا هر تعريف النفل شرعا، وأما في اللغة فقيل أصله: العطية بغير وحوب على المعطي) وقيل: أصله الزيادة، لأفا زائدة على الفرائض. انظر: النظم المستعذب: 291/2، والمطلع: 214، والفروع: 229/6، والمبدع: 365/3، والتنقيح المشبع: 160.

مخ ۵۶۸