رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتا الحهد - باب قسمة الغنيمة وأحكاما والطرق والخنادق والأسوار والمساحد، ورزق القضاة والمفتين والأئمة وللمؤذنين ونحوهم ممن يعم نفعه.
وعنه: يختص سهم الني - عليه السلام - بالجند والكراع (1) والسلاح.
وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو الطلب ابني عبد مناف أين كانوا غنيهم كفقيرهم، نص عليه.
وقيل: يختص بفقرائهم للذكر كأثنيين.
وعنه: التسوية.
ولا شيء لمواليهم. (2) وسهم لفقراء اليتامى من ولد الجند وغيرهم ، وسهم للمساكين ويعم الفقراء ، وسهم لأبناء السبيل من المسلمين، ثم يعطي النفل بعد ذلك.
وقيل: بل قبل التخميس.
وهر: الزيادة على السهم لمصلحة عامة (2)، كطلوع حصن ونقبه ، وبحيئة بأسكر او راس (ق/34 - أ) ما لم يعبر الكل الثلث.
وله ذلك بلا شرط.
وعنه: لا: ويرضخ لمن لا سهم له من عبد وامرآة وصي مميز، وله التفضيل، ويرضخ للذمي بلا أحرة.
(1) الكراع: الخيل. انظر: المطلع: 377.
(2) مواليهم: أي من أعتقوه من العبيد. انظر: الدر النقي: 332/2.
2هذا هر تعريف النفل شرعا، وأما في اللغة فقيل أصله: العطية بغير وحوب على المعطي) وقيل: أصله الزيادة، لأفا زائدة على الفرائض. انظر: النظم المستعذب: 291/2، والمطلع: 214، والفروع: 229/6، والمبدع: 365/3، والتنقيح المشبع: 160.
مخ ۵۶۸