567

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتان الحهاد - باب قسمة الضمة أحكام باب قسمة الغنيمة (1) وأحكامها وهي كل مال أخذ من مشرك قهرا بقتال. ويملك بالاستيلاء، ولر في دار حرب وقيل: مع قصد التملك.

وقيل: لا يستقر ملكه قبل حيازته بدارنا.

ويجوز قسمة المنقول (2) على الأصح، وتبايعة في دارهم بعد تقضي الحرب، فإن أخذها العدر قهرا من المشتري فمن ضمانه.

وعنه: من ضمان البائع.

ويقسم الإمام ويعطى أولا كل سلب لمستحقه غير مخمس، وما عرف لمسلم أو ذمي (2 او معاهد (4) لربه، ثم حق من جمعها وحفظها وحملها أو دله على ما ينفعنا، ثم يخمس باقيها ويقسم خمسه خمسة أسهم: سهم لله عز وجل ولرسوله يصرف في المصالح، فيبدأ بإصلاح الثغور وكفاية حماقا وبقية جند الإسلام ، ثم الأهم من سد البثوق (5) ، وكري الأنهار (2)، وعمل القناطر ( اليمة في اللغة: مشتقة من الفم، يقال: غنم فلان الغنيمة، يغنمها، والغنيمة فعيلة بممنى مفعولة، أي: مغتومة. وأصلها: الربح والفضل، رفي الاصطلاح عرفها المصنف بما يكفي: انظر: النظم للستعذب: 292/2، والمطلع: 216، والممتع في شرح المقنع: 578/2.

() المقول: ما حرت العادة بتحويله من مكان لآخر من غير نقض. الظر: معجم لغة الفقهاء: 465 (3) الذمى: من أمضى له عقد الذمة. . انظر: معجم لغة الفقهاء: 214.

(4) المعاهد: من كان بينه ويين المسلمين عهد. وللمراد به هنا: أهل النمة لذكره الذمى قبله، ممن صولحوا على ترك الحرب مدة ما. انظر: النهاية: 325/3.

كذا ، اى: خرقه رشقه. انظر: المطلع: 219، ولسان العرب: 12/10.

العرب: 219/10.

مخ ۵۶۷