ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الحهاد حباب الأمان وغيره وإن أسلم العبد وأقام بدار الحرب فهر على رقه.
اومن دخل دارهم بأمان لم يخن في مالهم ولم يعاملهم بربا ، ويجوز نبذ الأمان ان توقع شرهم.
ويصح عقده للرسول والمستأمن(1)، وأن يقيما عندنا مدة الهدنة بلا جزية، نص عليه.
وقيل: لا يقيمان بدونها سنة قأزيد.
والداخل لسفارة أو سماع القرآن أو تحارة، ومعه متاغ يبيعه، ودخولهم إلينا عادة ؛ آمن بدون عقد. وبدون العادة فيه وحهان.
وقيل: لا يدخل حربي دارتا بلا إذن الإمام.
ولا يصح أمان يضر للسلمين.
ال ومن أمن أحدا سرى إلى ما معه من أهل ومال () المستأمن: من دحل دار الإسلام يأمان طلبه من غير استيطان. انظر: المطلع: 221 ، وأحكام أهل الذمة: 476/2.
مخ ۵۶۶
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ