566

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الحهاد حباب الأمان وغيره وإن أسلم العبد وأقام بدار الحرب فهر على رقه.

اومن دخل دارهم بأمان لم يخن في مالهم ولم يعاملهم بربا ، ويجوز نبذ الأمان ان توقع شرهم.

ويصح عقده للرسول والمستأمن(1)، وأن يقيما عندنا مدة الهدنة بلا جزية، نص عليه.

وقيل: لا يقيمان بدونها سنة قأزيد.

والداخل لسفارة أو سماع القرآن أو تحارة، ومعه متاغ يبيعه، ودخولهم إلينا عادة ؛ آمن بدون عقد. وبدون العادة فيه وحهان.

وقيل: لا يدخل حربي دارتا بلا إذن الإمام.

ولا يصح أمان يضر للسلمين.

ال ومن أمن أحدا سرى إلى ما معه من أهل ومال () المستأمن: من دحل دار الإسلام يأمان طلبه من غير استيطان. انظر: المطلع: 221 ، وأحكام أهل الذمة: 476/2.

مخ ۵۶۶