565

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتا الجهاد باب الأما، * غد ه و كذا إن أسلم أحدهم وجهل.

ومن حاء بأسير ، فادعى أنه أعنه ، فأنكر ؛ قبل قول المنكر.

وعنه: بل الأسي.

وعنه: بل من ظاهر الحال صدقه.

وإن أطلقوا أسيرا مسلما بشرط أن يقيم عندهم مدة معلومة، أو مطلقا؛ لزمه الوفاء، نص عليه.

وإن أطلقوه بلا شرط وأمنوه هرب ولم يخن، وإن أطلقوه فقط أو بشرط أنه رقيق لهم فله أن يقتل منهم ويسرق ويهرب، وإن أطلقوه على فداء يبعثه من دارنا وإن عجحز رجع وفى لهم، نص عليه.

وعنه: لا يرجع، كالمراة.

والمسبية إذا أسلمت لم ثرد بحال.

وإن أودع مستأمن مسلما مالا ، أو أقرضه، ثم عاد مقيما بدار حرب؛ بطل أمان نفسه دون ماله في الأصح. فإن طلبه بعث إليه، وإن مات فإلى ورثته، فإن عدموا ففيء، ولو آسر ورق وقف ماله، فإن عتق أخذه، وإن مات ففيء: وقيل: منذرق.

وقيل: بل لورثته ، ولر أنه حر.

وإن أسلم عبد لحربي، وأسر سيده، وأخذ ماله وولده ونساؤه، وخرج إلينا؛ فهو ح3، والمال له والسي، والسيد رقيقه.

وإن كان على سيده دين لمسلم أو ذمي ثبع به بعد عتقه.

وإن غنم ماله بعد رقه هو أو غيره قضي منه دينه وحل مؤحله إذ رقه كموته.

وإن أسر وأحذ ماله قبل رقه أو معه فالدين باق عليه.

مخ ۵۶۵