578

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

578 كتان الجهاد - ياب حكه الأرضين المغنهمة وقيل: بل ذراع هاشمية ، وهي أطول من ذراع البز (1) بأصبعين وثلثي أصبع.

والقفيز عشر الجريب، والعشير عشر القفيز (2) وما بين النخل والشحر من الأرض تبع لهما.

ويجب خراج ما يناله الماء، وإن لم يزرع فخراج أقل ما يزرع، وإن كان يزرع عاما ويراح عاما فكل عام نصف خراجه.

وفيما يناله الماء روايتان.

وقيل: إن كفاه ماء السماء وجب.

ولا خراج على مسكن: والخراج دين يحبس به الموسر وينظر المعسر.

ومن عجز عن عمارة أرض خراحية أجبر على إيجارها أو رفع يده عنها وتدفع إلى من يعمرها.

ومن ظلم في خراحه لم يحسبه من غشره.

وعنه: بلى.

وللامام ترك خراج من له أخذ.

ها على غيرها، لأفا لا تطول ولا تقصر، وهي أخف من الخشب والحديد، فيسهل حملها والقياس ها وتحصل الثقة يدقتها. وقد اختلف في تحديد طولها، كما بينه المصنف هنا. انظر: للطلع: 218، ولسان العرب: 174/1، والأحكام السلطانية: 173، 174، وشرح المحرر: ج2ق 148، والبدع: 381/3، والإقتاع: 33/2.

الز: الثياب. والمراد - والله أعلم - الذراع الي تقاس ها الثياب (الأقمشة). انظر: لسان العرب: 311/1، وللبدع: 381/3.

القفيز: هنا مقدار مساحة وهر عشر قصبات في قصبة، والعشير قصبة في قصبة. انظر: الأحكام السلطانية: 173، والهداية: 121/1، والمستوعب : 198/3، والمعجم الوسيط: .751

مخ ۵۷۸