رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
5611 كتا الحهاد حيل ما على الإماهوالحيش ومالي وإن كان القاتل من أهل الرضخ (1)، أو المقتول صبيا أو امرأة قد قاتلا فوحهان.
وإن قتله اثنان فغنيمة، نص عليه.
وقيل: لهما.
وإن قطع أربعته (4)، وقتله آخر؛ فلقاطعه.
فان قطع يده ورجله، وقتله آخر؛ فغنيمة.
وقيل: للقاتل.
وقيل: للقاطع.
فإن قطع يديه أو رجليه، وقتله آخر؛ فغنيمة.
وقيل: للقاتل، كما لر قطع يدا أو رحلا.
فإن أسره، وقتله الإمام، أو بقاه؛ فهو إن رق وسلبه وفداؤه إن فدي غنيمة.
وقيل: الكل لمن أسره.
وسليه: ما عليه حال القتال من ثياب وسلاح وحلى ودابته بآلتها إن قتل أو قاتل عليها1 وعنه: مطلقا، ولو قادها.
وعنه: غنيمة، كجنيبه (4) وخيمته ورحله ونفقته.
الرضخ، هو العطية القليلة الظر: الصحاح: 422/1، وغريب الحديث لابن الجوزي: 397/1، والنهاية: 224/2.
(4) يسي: قطع اطرافه الأربعة ، يديه ورحليه. انظر: معونة أولي النهى: 398/4.
) هذا هر السلب في للنب، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الداية: 115/1، والمغي: 13/ 72، والمقنع والشرح والإنصاف: 166/1 - 168، والإقناع: 89/2، والمنتهى: 313/1.
4) الجنيبه: الداية التي تقاد مطاوهة. والمراد: الدابة الى لم يكن راكبا عليها حال القتال. انظر: الصحاح: 102/1، ولسان العرب: 276/1، و معونة أولي النهى: 399/4
مخ ۵۶۱