561

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

5611 كتا الحهاد حيل ما على الإماهوالحيش ومالي وإن كان القاتل من أهل الرضخ (1)، أو المقتول صبيا أو امرأة قد قاتلا فوحهان.

وإن قتله اثنان فغنيمة، نص عليه.

وقيل: لهما.

وإن قطع أربعته (4)، وقتله آخر؛ فلقاطعه.

فان قطع يده ورجله، وقتله آخر؛ فغنيمة.

وقيل: للقاتل.

وقيل: للقاطع.

فإن قطع يديه أو رجليه، وقتله آخر؛ فغنيمة.

وقيل: للقاتل، كما لر قطع يدا أو رحلا.

فإن أسره، وقتله الإمام، أو بقاه؛ فهو إن رق وسلبه وفداؤه إن فدي غنيمة.

وقيل: الكل لمن أسره.

وسليه: ما عليه حال القتال من ثياب وسلاح وحلى ودابته بآلتها إن قتل أو قاتل عليها1 وعنه: مطلقا، ولو قادها.

وعنه: غنيمة، كجنيبه (4) وخيمته ورحله ونفقته.

الرضخ، هو العطية القليلة الظر: الصحاح: 422/1، وغريب الحديث لابن الجوزي: 397/1، والنهاية: 224/2.

(4) يسي: قطع اطرافه الأربعة ، يديه ورحليه. انظر: معونة أولي النهى: 398/4.

) هذا هر السلب في للنب، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الداية: 115/1، والمغي: 13/ 72، والمقنع والشرح والإنصاف: 166/1 - 168، والإقناع: 89/2، والمنتهى: 313/1.

4) الجنيبه: الداية التي تقاد مطاوهة. والمراد: الدابة الى لم يكن راكبا عليها حال القتال. انظر: الصحاح: 102/1، ولسان العرب: 276/1، و معونة أولي النهى: 399/4

مخ ۵۶۱