560

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

560 كتاب الحهاد حباب ما على الإماهوالحيش ومال ومتى حكم باسلام صغير لم يفاد به بحال.

وإن فرق في السي وغيره بين ذي رحم مخرم قبل بلوغ أحدها ببيع أو قسمة رم، وبطلا.

وبعد بلوغهما روايتان. ويجوز بالعتق.

وفي فداء الأسرى بغير مسلم روايتان.

ولو بان بعد البيع أن لا نسب بينهم فللبائع الفسخ: والحد كأب، والجدة كأم.

ولر رضيت الأم بالتفريق لم يجز، نص عليه.

وإن استرق الإمام قوما، فأعتقهم فأقر بعضهم بنسب بعض؛ لم يقبل بلا بينة.

وإن اشتريوا معا فبان أن لا تسب بينهم رد الفضل بالتفريق إلى مسستحقه أو المغنم.

: وإن قال الإمام لمصلحة: من أخذ شيئا فله، أو فضل لها غانما على آخر؛ جاز على الأصح.

وسلب المقتول لقاتله المسلم غير مخمس (1) إن شرطه له، وإن لم يشرطه فعلى الأصح، إن كان الكافر متنعا مقبلا على القتال غير مثخن بالجراح وغرر المسلم بنفسه (2) في قتله حال الحرب.

(1) يعني: يعطى القاتل المسلم سلب المقتول - وسيأتي بيانه - بكامله- ولا يقسم حمسة اسهم كالغنيمة، ولا يأحذ الإمام منه شييا. انظر: مسائل الكرسج: 8/2، والمغي: 19/13) وشرح الزركشي: 477/6.

() التغرير بالتفس: اللخاطرة، وذلك بأن يضع المسلم نفسه في خطر من أحله قتله للكافر، كأن يبارزه، أو تكرن الحرب قائمة، أما لو رماه بسهم من صف السلمين فلا ملب له، لعدم التغرير بالنفس. انظر: النظم المستعذب: 271/2 ، والمغي: 68/13، وشرح الزركشى: 3/ 472، والمبدع: 346/3، وكشاف القناع: 71/3.

مخ ۵۶۰