ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الحهادحباب ما علهر الاماه الحش، ما لا559 : وإن سى مسلم طفلا كافرا وحده فمسلم. وكذا إن سي مع أحد أبويه الكافرين.
وعنه: كافر، كما لو سى معهما على الأصح.
وإن سى يهودي نصرانيا أو عكسه تبعه حيث يتبع المسلم.
ولا ينفسخ النكاح بسي الزوحين معا، ورقهما على الأصح. وكذا إن سي أحدهماورق.
وقيل: ينفسخ في الحال.
وقيل: بل إذا انقضت العدة ولم يسلما.
وتحل لمرأة للسابي. (1) وقيل: ينفسخ بسبي المرأة فقط لا الزوج فقط.
وإن كان مسلما انفسخ لرقها وكفرها، فإن أسلمت في العدة ففيه احتمال: : وإذا صار لنا رقيق كافر جاز أن يفدى به أسير مسلم.
وعنه: منعه بالصخين ولا يصح بيعهم لكافر ولا حربي ولا مفاداقم مال، نص عليه.
وعنه: يصح: وعنه: إلا في الصغير: (1) يعى تحل للرأة للسابي إذا كانت غير مزرحة بعد الاسشراء، وكذا من انقطع نكاحها وانفسخ، انظر: الرعاية الكبرى: 481.
مخ ۵۵۹
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ