559

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الحهادحباب ما علهر الاماه الحش، ما لا559 : وإن سى مسلم طفلا كافرا وحده فمسلم. وكذا إن سي مع أحد أبويه الكافرين.

وعنه: كافر، كما لو سى معهما على الأصح.

وإن سى يهودي نصرانيا أو عكسه تبعه حيث يتبع المسلم.

ولا ينفسخ النكاح بسي الزوحين معا، ورقهما على الأصح. وكذا إن سي أحدهماورق.

وقيل: ينفسخ في الحال.

وقيل: بل إذا انقضت العدة ولم يسلما.

وتحل لمرأة للسابي. (1) وقيل: ينفسخ بسبي المرأة فقط لا الزوج فقط.

وإن كان مسلما انفسخ لرقها وكفرها، فإن أسلمت في العدة ففيه احتمال: : وإذا صار لنا رقيق كافر جاز أن يفدى به أسير مسلم.

وعنه: منعه بالصخين ولا يصح بيعهم لكافر ولا حربي ولا مفاداقم مال، نص عليه.

وعنه: يصح: وعنه: إلا في الصغير: (1) يعى تحل للرأة للسابي إذا كانت غير مزرحة بعد الاسشراء، وكذا من انقطع نكاحها وانفسخ، انظر: الرعاية الكبرى: 481.

مخ ۵۵۹