ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتاي الجهاد حبا ما على الاماء و الحش، ما لعما558 وإن فتح صلحا فله القيمة ، فإن أبى إلا المرأة ولم يبذل فسخ الصلح.
وقيل: لا، وله القيمة.
وإن بذلوها بحانا أو بقيمتها لزم أخذها ودفعها إليه.
وقيل: إن كانت أمة.
ولا يحل أخذ حرة الأصل، وتتعين القيمة ، وإن لم تحصل القيمة الواحبة فيها من المغنم فمن بيت المال: ى: (ق331ا) يخير الإمام في الجاسوس والأسير الحر المقاتل من أهل الكتاب والمحوس بين القتل والرق وللمن والفداء بمال أو بمسلم، ويخير في بقية الكفار بين القتل وللمن والفداء.
وفي جواز رق من لا تقبل جزيته روايتان.
وفي رق من عليه ولاء لمسلم أو ذمئ وجهان.
ولا يختار غير الأصلح للدين.
وإن أسلم أسير رق في الحال، نص عليه.
وقيل: يخير الإمام بينه وبين للمن والفداء.
ولا يطلق أسيرا ولا فديته إلا برضا الغانمين.
ومن قتل أسيرا حرا محاربا قبل تخير الإمام فيه لم يضمن.
والنساء والصبيان من كتابي وغيره ، ومن ينفع ممن لا ئقتل ، كالأعمى وغيره؛ أرقاء بنفس سبيهم قبل إسلامهم.
مخ ۵۵۸
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ