رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الحهادحباب ما عله الاماء اللحدش، ما لهما س557 وقيل: في المقاتلة دون النساء والذرية.
وإن حكم بقتل أو سي فأسلموا عصموا دمهم دون مالهم، وله سبيهم (1) ولا يرقون.
وعنه: بلى: وله المن وإن لم يسلموا.
وإن بذلوا مالأ على الموادعة أو قسطوه أبدا قبله للمصلحة.
فإن سألوا المهادنة مدة بلا مال حاز.
وقيل: إن قدر عليهم وعلى المقام فلا .
وليس للامام قتل من حكم الحاكم برقه، ولا رق من حكم بقتله ، ولا رق من حكم بفدائه ولا قتله. وله للن على الثلاثة، وقبول الفداء ممن حكم بقتله أو رقه.
وإن حكم برق أو فداء ثم أسلم فحكمه باق.
: وله بذل حعل (2) لمن يدله على حصن أو مال أو ماء أو طريق سهل ، فإن كان من مال الكفار حاز محهولا وإلا فلا، وهو له إذا فتح. فإن كان امرأة منهم فماتت قبل الفتح فلا شيء له، وإن فتح عنوة وأسلمت قبله وهي حرة فله قيمتها، وإن أسلمت بعده أو قبله وهي أمة أخذها مع إسلامه، وقيمتها مع كفره.
(1) السمي: هر الأسر. انظر: تحرير الفاظ التنبيه: 315 ، والدر النقى: 770/3.
(2 الحقل، بضم الجيم واسكان العين: ما يجعل لمن عمل شيتا على عمله. الظر: المطلع: 210.
مخ ۵۵۷