556

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

عتل الجهاد ياب ما على الاماه و الجبش ومال وكذا تحريقهم، وتغريقهم، ورميهم بالحيات والعقارب.

وإن تترسوا (1) بمن لا يقتل منهم كامرأة أو صي رميناهم بقصد المقاتلة، وإن تترسوا مسلمين لم نرمهم. فإن خيف على الجيش وفوت الفتح رمينا الكفار.

وكذا المنجنيق.

ويجوز في المعركة قتل أبيه وابنه ، وكل قريب كافن : وإن حاصر إمام حصنا فامتنع صابره (2) - وقيل: إن كان أولى - إلى أن يسلموا او بعضهم، فيحرز من آسلم دمه وماله وذريته حيث كانا (2)، وزوجته إن أسلمت وحملها مطلقا، وترق هي.(1) وكذا كل حربي أسلم قبل القدرة عليه.

أو ينزلرا على حكم رحل حر مسلم عاقل محتهد في الجهاد ، ويجوز أعمى، و إنما يحكم بالأحظ لنا من قتل أو أسر أو رق أو فداء (5) وإن حكم بمن (6) لزم الإمام قبوله في الأصح.

كرسوا ، التترس في الأصل: التستر بالترس، والمراد: إن تستروا تمن لا يقتل انظر: الصحاح: 91013، والطلع: 212.

صايره: أى لازمة. انظر: الطلع: 212.

يعني: سراء كان الال والذرية في دار الإسلام أو في دار الحرب، لأهم مسلمون، والمسلم لا حكم عليه. انظر: شرح المحرر: ج3 ق 138/ا.

يرضحه قول المصنف في الكرى - 458 - قوإن لم تسلم رقت دون حملها. وذلك لأن زوحته لا تتبعه في الحكم بالاسلام وعدمه، فتستقل بحكمها. انظر: الكاق: ه/491، والمحرر: 173/2، والمبدع: 331/3.

(0) الفداء: إبداله بأسير في أيدي العدو، أو مال. انظر: المطلع: 212، والدر النقى: 770/3.

(2) المن: الاطلاق من غير عوض. انظر: المطلع: 212 ، والدر النقى: 770/3.

مخ ۵۵۶