555

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتا الحهاد باب ما عل الاماه الحث، ما ل ويدعو من لم تبلغه الدعوة، ثم يقاتله، ويقاتل أهل الكتاب والمحوس حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية، وكل كافر لا تعقد له الذمة حتى يسلم ويرتب في كل ثغر من يكفي، ويدأ بالأهم، ويعقد الألوية والرايات (1) بأي لون شاع: ويقاتل كل قوم من يليهم إلا أن يكون البعيد أهم ، ولا يقتلوا امرأة ولا صبيا ولا عبدا ولا شيخا ولا زمنا ولا راهبا ولا أعمى ولا عريانا لا رأي لهم إلا أن يحاربوا، أو يحرضوا عليه، أو يدلوا على عورتنا.

ويجوز تبييت (4) الكفار، ورميهم منجنيق (4) وقطع للماء والسابلة (1) عنهم ولا يحرق نحلهم ولا يغرق بحال، ويجوز أحذ الشهد.

وعنه: بعضه: ويجوز إتلاف كتبهم المبدلة، ويقتل ما ضر من حنزير وكلب: ويخص الأمير بالكلب المباح (5) من شاء، وليس غنيمة.

ولا يعقر دابة أو شاة لغير حاحة اكل: مكافأة - أو لتوقف أخذهم عليه.

() الالوية والرايات، جمع والمفرد منهما: لواء وراية، وها علمان، قيل ها مترادفان، وقيل: اللواء: علم لا يحمله إلا صاحب حيش الحرب، أو صاحب دعوة الجيش، والناس تبع له.

والراية: علم دون اللواء. وقيل بالعكس: الراية: علم الجيش ، وهى فوق اللواء. افظر: المغرب: 214، والنهاية: 279/4، والطلع: 214، والمصباح المنير: 94 ، 214، والمعحم الوسيط: 8482 (2) تست الكفار: الايقاع هم ليلا بغتة، وقتلهم وهو غارون. انظر: المطلع: 210، ولسان العرب: 19/2، والممتع شرح الغتع: 543/2.

) المتجق، بفتح اليم وكسرها : القذاف التى ترمي ها الححارة. انظر : الصحاح: 1455/4، ولسان العرب:338/10.

4)السابلة: الطريق المسلوك. انظر: لسان العرب: 319/11، 320، والمعجم الوسيط: 415/1.

(5) في الحاشية: "لأن الكلب المباح لا يجوز بيعه ، وإيما لم يكن غنيمة لأنه ليس بمال".

مخ ۵۵۵