548

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

وإن استرسل كلبه ونحوه بنفسه، (فزجره) (1)، وسمى، فلم يزد عدوه؛ حرم صيده إذن. وإن زاد أو زحره فرقف، ثم آسده (2)؛ حل: فإن أرسل سهمه على صيد ، فأعانته ريخ، فقتله، ولولاها لم يصل؛ حل.

ومن غصب كلبا، أو فهدا، أو جارحا غيره، أو فرسأ، أو شبكة، أو شركا، أو سهما؛ فما صاد به فلربه.

وإن ملك صيدا فأرسله، أو قال: أعتقته؛ لم يزل عنه ملكه.

وقيل: بلى، ويملكه آخذه.

ومن رمى صيدا فأثبته (2) ملكه، ثم إن رماه آخر فقتله، فإن أصاب الأول مقتله، والثاني مذبحه قصدا؛ حل، وعليه غرم ما خرقه من جلده.

وقيل: ما بين كونه حيا محروحا وبين كونه مذكى.

وفي غير ذلك يحرم (4)، وعلى الثاني قيمته محروحا بالجرح الأول إن لم يدرك الأول ذبحه، وإن أدرك فلم يذكه فمات ضمنه الثاني كذلك.

وقيل: يضمن نصف قيمته محروحا بالجر حين مع أرش ما تقصه بحرحه.

وقيل: إنما يضمن نصف قيمته محروحا بالجرح الأول.

(فزحره) وردت في المتن (فرده)، والتصريب من الحاشية ومن الرعاية الكبرى: 369.

(2) في الحاشية: يقال: آسده: إذا أرسله على الصيد" وفي اللسان: 72/3: "آسد الكلب بالصيد ايسادا هيحه واغراه(.

) آلبته: أى حيسه بجرحه إياء وحعله ثابتا في مكانه لا يفارقه، فلا يستطيع أن يمتنع من صائده من أتبة الرحل: محنته أو حرحته حراحة لا يقوم معها. . انظر المطلع: 385، ولسان العرب: 20/2.

(4) أى: إذا كانت الإصابة في غير مذبحه يحرم لأنه صار مقدورا عليه، فلم يبح إلا ذبحه. انظر: المستوعب: 244/3- بتحقيق د الدهيش وهو اللصدر من هتا إلى آخر الكتاب، المحرر: 195/2، والمبدع: 233/9.

مخ ۵۴۸