549

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

با الصيد وإن أصاباه معا واستويا فهو لهما.

وإن كان حسرح أحدهما مثبتأ فهو له ، ولا شيء إذن على الآخر. وإن كان جرحه موحيا فهو لهما. وإن تعاقبا إذن وجهل السبق حرم.

ومن رمى صيدا، ولم يثبته فدخل خيمة آخر؛ فهو له.

وقيل: هو لمن أخذه.

اومن كان في سفينة فوثبت سمكة إلى حجره فهي له ، كمن فتح ححره للأخذ.

وقيل: لمن أخذها.

وإن خرج من شبكته صيد فصاده آخر فهو للثاني.

ومن صنع بركة للصيد ملك ما حصل فيها؛ وإن لم يقصد فلا.

وإن سد محرى الماء، أو دخل داره فأغلق بابه، أو برجه فستد منافذه؟

فوجهان.

وإن حصل في أرضه صيد أو عشعش (1) فيها طائر فلغيره أخذه، وإن توخل فيها أو فرخ في داره فوحهان.

ومن صاد سمكة فوحد فيها أخرى، أو حرادا، أو ذبح طيرا فرحد في حوصلته حبا، أو ذبح جملا ونحوه فوحده في روثه؛ حرم.

وعنه: لا: ويكره صيد السمك بنحس. (6) () عشعش، هكذا: عشش الطائر: اتخذ عشا، بضم العين ويفتح، وهر: موضع الطائر يجمعه من دقساق الحطب في أفتان الشحر. والعشعش: العش اذا تراكب بعضه على بعض. والمراد الأرل. انظر المطلع: 386، ولسان العرب: 316/6، 317، وترتيب القاموس: 3/ (2) في الحاشية: "كالدم والعذرة".

مخ ۵۴۹