ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
وعنه: لا: وعنه: إن كان جحرحه موحيا وإلا حرم.
وعنه: إن وحده في يومه حل وإلا حرم.
وان وحد به آثر غير سهمه، وأمكن موته به، أو هما؛ حرم.
وكذا إن عقره كلبه، ثم غاب، ثم وجده وحده. وإن وحده في فمه أو وهو يعبت به حل: ولوغاب قبل تحقق الإصابة، أو وحده عقيرا وحده، والسهم أو الكلب ناحية؛ حرم.
ومن قتل صيدا بسهم مسموم حرم إن ظن أثه أعان على قتله.
: ويستى الصائد، ويقصد الصيد، ويرسل عليه كليه أو سهمه.
فإن لم يسم عمدا، أو سهوا، أو أتى بذكر غيرها؛ حرم.
وعنه: تسقط على السهم ونحوه سهوا دون الكلب ونحوه.
وعنه: تسقط سهوا على كل حارخ وقيل: تشترط للمسلم فقط.
ومن أرسل سهمه أو كلبه إلى هدف ، أو يريد صيدا ولا يرى شيئا، فقتل صيدا؛ حرم.
وإن رمى ححرا يظنه صيدا أو لا فأصاب صيدا فوحهان.
وإن رمى صيدا فأصاب صيدا غيره حل، نص عليه. وكذا إن بان أينه صيد غيره، أو قتل صيودا.
مخ ۵۴۷
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ