546

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

باب اصد وعنه: ما تيقن أنه يموت بالسبب مطلقا، كميت.

وكذا غير الصيد.

وما أصابه فم نحس نجس، ووحب غسله.

وقيل: يسن غسله.

وما رمي به صيد فحرحه وأغر دمه حل إلا السن والظفر.

فإن قتله محدد بثقله أو عرضه بلا جرح حرم.

ومن نصب منحلا (1) أو سكينا وسمى فجرح صيدا ومات حل، وبدون حرحه وهان.

وإن رماه أو ضربه فأبان عضوه وبقيت حياته مستقرة حرم ما بان، وإن مات في الحال أو ذبح حل كله.

وعنه: دون ما بان منه.

فإن بقي العضو معلقا بجلده ومات حل كله: فإن أبان من حوت ونحوه حزءا، وذهب حيا؛ حل الجزء.

وإن رمى طائرا بسهم فأصابه ، فلقى الأرض ، فوحده ميتأ؛ حل: وإن لقي ماء أو شحرا أو حبلا، ثم وقع إلى الأرض، أو وطئ عليه ما يقتله ثله، وجرحه (ق/32- ب) غير موح (2)، حرم. وإن كان موحيا، أو قد وقع في مقتل؛ فروايتان.

فإن رمى صيدا، فغاب، ثم وحده مقتولا، وسهمه وحده فيه؛ حل.

(1) المنجل ، بكسر اليم ، هو: الآلة التى يحصد ها الحشيش والزرع ، وميمه زائدة من النحل وهو ( الرمي. انظر المطلع: 380.

(2) يعى: ان كان حرحه غير مسرع للموت. انظر المطلع: 385 ، والمصباح المنير: 250.

مخ ۵۴۶