رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
الصد والنطيحة (1)، والمنخنقة بماء وغيره ، وأكيلة السبع (1)، وما صاده بشبكة، أو شرك (3) ، أو أحبولة (4) ، أو فخ (2)، أو رماه ببندق (2) أو غيره ، أو أنقذه من مهلكة، إن كانت حياته كحركة مذبوح؛ لم يحل بذبحه. وإن جاز بقاؤها اكثر اليوم حلت به.
وقيل: إن زاد على حركة مذبوح، وضاق الوقت عن ذبحه؛ حل، كما لو ادر كه ميتا. (2) وقيل: إن تحرك عند ذبحه بيد أو رحل او طرف بعين أو مصع (4) بذنب، وإلا حرم (النطيحة: فعلية معى مفعولة، أى: منطوحة. انظر المطلع: 383.
(2) اكيلة السبع، اي: ماكولة السبع ، والمراد: ما اكل السبع بعضها. انظر المطلع: 383.
(2) الشرك: حبائل الصاتد، وكذلك ما ينصبه للطير، واحدته: شركة، وجمعها شرك: انظر: لسان العرب: 450/1.
(4) أحبولة، هي: آلة من الحبال يصاد ها، يقال لها- أيضا - حبالة بالكسر لا غير، وحمعها: حبائل. انظر: المستعذب: 232/1.
(0 القخ: المصيدة الي يصاد ها. انظر: اللسان: 41/3.
( الدق: طين مدور ثرمى به على قوس كقوس النشاب. انظر: المغرب: 51، المطلع: 403، والدر النقى:783/3.
(2) في الحاشية: "وصرابه: لم يحل، كما لو أدركه ميتا. قلت: إن كان هذا القول في مرضعه الصحيح، فالتصويب الذي في الحاشية هو الصواب. وإن كان هذا القول سبق قلم وليس في موضعه، ومرضعه في الفصل السابق عند الكلام على الصيد بالجارح والسهم، فالصواب هر ما في المين، يدل له ما ورد في الحاشية أيضا: "هذا إنما هر في الصيد بالجارح أو السهم إذا رح الصيد بذلك، وذكره في هذا الفصل تخليط". واللمصنف في الكرى فرق بين المسألتين فجعل إحداهما في الذكاة وحعل القول الثانى في الصيد. الظر: الرعاية الكبرى: 319س (4 المصع: التحرك، ومصعت الدابة بذنبها: حركته من غير عدر. الظر: لسان العرب: 8/ 337، وفي الحاشية: "المصع: الحركة والاحتلاج، يقال: مصع الطائر بذنبه إذا حركه".
مخ ۵۴۵