544

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

ن الصد والفهد والنمر بأن: يسترسل إذا أرسل، ويترجر بزجره (1)، وإذا أمسك لم يأكل: وقيل: يعتبر تكرر ذلك مرتين. وقيل: ثلاثا.

وتعليم ذي المخلاب كصقر ونحوه بأن: يسترسل إذا أرسل، وإن دعي رجع ولا يضر اكله وعدمه.

فإن اكل ذو ناب معلم من صيده حرم على الأصح، وفي سابق صيده وجهان.

فلو عاد صاد، ولم يأكل؛ حل. وفيه احتمال.

وإن اكل ذو مخلب لم يحرم بحال.

وإن قتل جارح الصيد بصدمته أو خنقه حرم. وعنه: لا.

فان جرحه فمات، أو بقيت فيه حياة كحر كة مذبوح فلم يذ كه حتى مات؛ حل. وإن حاز بقاؤه معها اكثر يومه حرم قبل ذبحه.

وعنه: إن مات قريبا حل.

فإن فقد آلة ذبحه، فأرسل الجارح له عليه، فقتله؛ حل على الأصخ.

وإن تركه فمات فوجهان.

: والموقوذة (2)، والمتردية (2)، (1) بعي: ينبعث إذا بعثه، وينتهي اذاغاه. انظر: المطلع: 386.

الوقودة، من الرقذ وهر شدة الضرب ، وهي: التي تضرب حتى تشرف على المرت. وقال المصتف رحمه الله في الرعاية الكرى: هي ما رمى ببندقة أو حجر أو عصا أو سهم بلا نصل، ونخو ذلك ولم يجرحه": 319 وانظر: المفردات فى غريب القرآن: 529، ولسان العرب: 3/ 519، والاقناع: 317/4.

2 المستردية ، متفعلة من الردى وهو الهلاك، وهي: ما سقط ابتداء، او بسهم ونحره، أو آلقى من علو حبل، او غيره، او في حفرة او بعر. انظر: الرعاية الكرى: 319، وتفسير القرطي: 49/6، واللسان: 4 316/1.

مخ ۵۴۴