رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
بل باب الصيد (1) من حل ذبحه حل صيده، ومن لا فلا. وفي السمك والجراد روايتان: فإن رمى مسلم وبحوسي صيدا فقتلاه، أو أرسل عليه جارحا فقتله، أو شارك حارح مسلم جارح محوسي أو جارحا غير معلم في قتل صيد؛ حرم.
وإن أصاب سهم أحدها فقتله غلب حكمة. وعنه: يحرم.
فإن رد الصيد كلب محوسي، أو كلب غير معلم على كلب مسلم، فعقره؛ حل.
ولر صاد مسلم بكلب وثني أو بحوسي حل.
وعنه: لا، كما لو صاده بحوسي بكلب مسلم ولو أرسل بحوسي كلبه فزحره مسلم (2) حرم صيده.
وإن أرسله مسلم فزجره بحوسي فزاد عدوه، أو أمسك ذبيحة مسلم حتى ذبع، حل ومن رمى سهما وكفر أو مات، ثم أصاب سهمه صيدا؛ حل صل: يحل صيد كل حيوان معلم غير كلب أسود بيم (2)، نص عليه. وتعليم غيره (1) الصيد لي الأصل: مصدر صاد يصيد صيدا فهو صائد، ثم أطلق الصيد على المصيد تسمية للمفعول بالمصدر. ولي الاصطلاح هو: اقتناص حيران حلال مسترحش طبعا غير مقدرر عليه ولا مملرك. اتظر: المطلع: 385، والدر النقى: 779/3، والتتقيح المشبع: 388، والمنتهى وشرحه: 410/3.
) زجره: اي حثه وحمله على السرعة. انظر: للطلع: 385.
اس ا اى ر به لا بياض فيه. انظر: الصحاح: 1875/5، والمطلع: 386، والدر النقى: 260/3، 261 والشخ: 267/13، والشرح والانصاف: 27/ 346، ,34، وللتهى وقرحه: 153،..
مخ ۵۴۳