540

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

باب الذكاة وتصح بكل محدد ينهر الدم (1) إلا السن والظفر. وفي عظم غيره روايتان. وفي الآلة المغصوبة وجهان.

ويباح المغصوب إذا ذبح (ق/31 - ب)، نص عليه - وقيل: هو ميتة- ومثله المذبوح غصبا: ويكره توحيه الذبيحة لغير القبلة ، والذبح بآلة كالة (4)، وشحذها (2) والحيوان ينظر.

ثم يقول: بسم الله عند حركة يده، فإن تركها عمدا حرم.

وعنه: لا: وإن سها حل.

وعنه: لا: وقيل: تشترط للمسلم فقط: ومن سمى بغير العربية مع معرفتها لم تحزئه في الأصح. ويسن التكبير (4) ونحوه ولا يجزيء. والأخرس يومي ها ويشير إلى السماء: ولا يذكى حيوان مقدور عليه إلا بقطع الحلقوم (5) والمريء.(1) بهر الثم: أى يظهره ويسيله. والالار: الإسالة والصب بكثرة. شبه خررج الدم من موضع الذيح بحرى الماء فى التهر. انظر: الحاشية، والمطلع: 383، ولسان العرب: 238/5.

كالة: أي ذهب حدها، وآلة كالة - ايضا: غر قاطعة. انظر: لسان العرب: 591/11، 592.

شحذ الآلة: يقال شحذت السكين اشحذه شحذا، أى: حددته. الظر: الصحاح: 565/2، والمصباح النير: 116.

لأنه كان إذا ذبح قال: "بسم الله، والله اكبر رراه مسلم في صحيحه: 1557/3.

الحلقوه: هر بحرى النفس من الحلق، وليس بينه وبين ظاهر الحلق إلا حلدة. انظر: لسان العرب:58/1، 12/.15.

( المريء: هو مرى الطعام والشراب من الحلق انظر: المطلع: 359 ، وللصباح المنير: 217.

مخ ۵۴۰