رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
باب الذكاة وعنه: والودجين. (1) وجزي نحره.
فإن غرق بعد، أو تردى، أو وطئ عليه ما يقتله مثله؛ حل وعنه: لا: وما عجز عنه من صيد، أو توحش من نعم، أو تردى، فلم يمكن ذيحه؛ أجزأ عقره أين كان إن مات به وحده (2) وقيل: إن كان رأسه في ماء حرم.
وما ظن موته عمرض أو تخمة (2) أو غيرهما ، ولم تبق فيه حياة إلا كحركة مذكى؛ حرم: وإن ذيحه، وشك في وجود حياة مستقرة، ووجدت الحركة المعتادة أو نحوها عند الذبح؛ فرجهان.
ويكره كسر عنق للمذكى وسلخه قبل أن ييرد، فإن أبان رأسه بذيحه حل.
وعنه: لا: وإن ذيحه من قفاه خطأ أو سهوا، فلحق مقاتله ، وهر حي يتحرك فوق حركة مذبوح؛ حل.
وعنه: لا ، كما لو تعمده على الأصح.
الودجان، واحدهما ودج بفتح الدال وكسرها: وهما عرقان غليظان في صفحت العنق محيطان بالحلقوم. اتظر: الزاهر: 321، والمطلع: 359، ولسان العرب: 397/2 يعي: أحزأ حرحه في أي موضع من حسده إذا مات هذا الجرح وحده لا بشيء آخخر، كالغرق ونحوه. انظر: المقنع والشرح والإنصاف: 307/27، 308، والمبدع: 220/9.
(3) التخمة: هي داء يصيب الإتسان أو الحيران من أكل الطعام الرخيم ، أو من امتلاء المعدة.
انظر: المعحم الوسيط: 1019/2
مخ ۵۴۱