539

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

بب الذكاة باب الذكاة (1) يحرم كل حيوان ماكول مقدور عليه بلا ذكاة إلا السمك والجراد وما لا يعيش الآ في ماء وعنه: يباح منه كل بحري بنوها.

وعنه: بحرم سوى السمك.

وعنه: لا يؤكل جراد مات بلا سبب كتغريقه وطبخه وكبسه، ولا السمك الطافي (2) وفي حل السرطان (2) بلا ذبح وحهان.

ويشترط كون الذابح عاقلا مسلما أو كتابيا.

وعنه: غير تغلى وتصح من ميز، وامرأة، وأقلف (4)، وأعمى، وحتب ولا تحل ذكاة محوسي ومرتد ووثني ومن أحد أبويه أحدهم ، ولا ذكاة محنون أو سكران أو غير مميز.

قلت : وإن انتقل كافر إلى دين يقر أهله وأقر حل ذبحه ، وإلا حرم.

الذكاة: الذبح، يقال: ذكر الشاة ونحرها تذكية: ذبحها. وأصل الذكاة لي اللغة: إلمام الشيء، وسى الذبح والنحر ذكاة ، لأنه إلمام الزهوق. انظر: النهاية: 164/1 ، والمطلع: 383، ولسان العرب: 288/14، وشرح الحرر: ج3 ق /165. ولي الاصطلاح: ذبح - أو تحر- مقدور عليه، ثباح اكله، من حيوان يعيش في البر- كجراد ونحره - يقطع حلقوم ومريء، أو عقر إذا تعذر. اتظر: التنقيح للشبع: 386 ، والإقناع: 315/4، وللنتهى: 512/2.

في الحاشية: "الطافيء يعني: المرتفع فى الماء ، وذلك إذا مات* .

السرطان ، بفتح السين والراء المهملتين ، حيران بحري من القشريات العشريات الأرحل.

انظر: حياة الحيوان: 553/1 ، والمعحم الوسيط: 427/1.

الأقلف: هر الذي لم يخمن. انظر: المطلع: 99، ولسان العرب: 290/9.

مخ ۵۳۹