رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
بب الذكاة باب الذكاة (1) يحرم كل حيوان ماكول مقدور عليه بلا ذكاة إلا السمك والجراد وما لا يعيش الآ في ماء وعنه: يباح منه كل بحري بنوها.
وعنه: بحرم سوى السمك.
وعنه: لا يؤكل جراد مات بلا سبب كتغريقه وطبخه وكبسه، ولا السمك الطافي (2) وفي حل السرطان (2) بلا ذبح وحهان.
ويشترط كون الذابح عاقلا مسلما أو كتابيا.
وعنه: غير تغلى وتصح من ميز، وامرأة، وأقلف (4)، وأعمى، وحتب ولا تحل ذكاة محوسي ومرتد ووثني ومن أحد أبويه أحدهم ، ولا ذكاة محنون أو سكران أو غير مميز.
قلت : وإن انتقل كافر إلى دين يقر أهله وأقر حل ذبحه ، وإلا حرم.
الذكاة: الذبح، يقال: ذكر الشاة ونحرها تذكية: ذبحها. وأصل الذكاة لي اللغة: إلمام الشيء، وسى الذبح والنحر ذكاة ، لأنه إلمام الزهوق. انظر: النهاية: 164/1 ، والمطلع: 383، ولسان العرب: 288/14، وشرح الحرر: ج3 ق /165. ولي الاصطلاح: ذبح - أو تحر- مقدور عليه، ثباح اكله، من حيوان يعيش في البر- كجراد ونحره - يقطع حلقوم ومريء، أو عقر إذا تعذر. اتظر: التنقيح للشبع: 386 ، والإقناع: 315/4، وللنتهى: 512/2.
في الحاشية: "الطافيء يعني: المرتفع فى الماء ، وذلك إذا مات* .
السرطان ، بفتح السين والراء المهملتين ، حيران بحري من القشريات العشريات الأرحل.
انظر: حياة الحيوان: 553/1 ، والمعحم الوسيط: 427/1.
الأقلف: هر الذي لم يخمن. انظر: المطلع: 99، ولسان العرب: 290/9.
مخ ۵۳۹