ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
538 باب الأشية ويباح أن ينبذ مر أو زبيب في ماء ملح ويشرب ما لم يشتد.
وقيل: أو يبقى ثلاثا.
(1) وإن نبذ زبيب وتمر، أو بسر (1) وتمر ، أو مذتب (2) وحده ؛ كره ، وإن اشتد 4 ويباح الفقاع (2) ونحوه :.
وله أن ينبذ في قرعة وحرة صغيرة وخشبة كبرنية (4) ومزفت.(5) وعنه: يكره.
وما عدا ذلك من طاهر لا يضر مباخ.
يحرم التداوي بأكل نحس وشربه وسماع الغناء والملاهي.
ويباح الماء النجس للعطش ودفع لقمة وتطفئة حريق: ويباح التداوي بما يضر وحده على وجه لا يضر.
السر: التمر قبل آن يرطب لغضاضته. انظر: لسان العرب: 58/4.
المذلب: الذي بدأ فيه الإرطاب من قبل ذنبه، يقال: ذثبت البسرة، فهي مذتبة، بكسر النون.
انظر: المطلع: 390.
الققاع: شراب يتخذ من الشعير ، سمى به لما يعلوه من الزبد. انظر: المطلع: 374، ولسان الرب: 259/4 البرئية قيل: اتاء من خزف. وقيل: شبه فتارة ضحمة خضراء، ورما كانت من القراره الثخان الواسعة الأفواه. انظر: لسان العرب: 13/.5، (5) المزفت: الوعاء المطلى بالزفت ، وهو نرع من القار. انظر: المطلع: 374.
مخ ۵۳۸
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ