رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
باب الاشرية باب الأشربة (1) كل شراب أسكر كثره من ييء (4) ومطبوخ ستمي حمرا ، وحرم قليله وكشيره للذة، أو تداو، أو عطش ، أو غير ذلك من أي شيء كان. والنبيذ (2) حمر. (4) ويباحان ضرورة لدفع لقمة غص ها إن عدم غيره ، أو إكراه.
ولو خاف التلف بعطشه، فوحد بولا وماء نحسا؛ شرب الماء.
ال ومتى غلى(5) عصير عنب أو غيره حرم. وإن بقي ثلاثة أيام حرم، وإن لم يغل، نص عليه.
وقيل: يحل ما لم يغل إلا أن يتخمر غالبا لثلاث.
وكذا النبيذ.
وما طبخ قبل أن يحرم، فذهب ثلثاه؛ حل، نص عليه.
وقيل: بالاجماع.
(1 الأشرهة. جمع شراب وهو: كل ما يشرب من حلال وحرام، وللمراد بيان حكمها. اتظر: الدر النقى: 759/3.
(2) النيء: للمسكر الذى لم ممسه النار: انظر: لسان العرب: 179/1.
(2 التبيذ: هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك ، يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا، فصرف من مفعول إلى فعيل. وسواء كان مسكرأ أو غير مسكر، فإنه يقال له نبيذ. انظر: التهاية: ا7.
(4) مراده إن كان يسكر، أو غلى، أو أتت عليه ثلاثة ايام. وقد كان يشرب التبيذ الذي لم يغل، ولم يأت عليه أيام، ولم يكن محلوطا. انظر: صحيح مسلم: 1589/3، 1590، ومسائل عبد الله: 1290/3، ومسائل ابن هاني: 138/2، وللسائل التى حلف عليها أحمد: 27، ومسائل الكرسج: 37/2، 39.
(0) غلى: غليان العصير إذا تحرك في وعاته واضطرب، كما يغلي القدر على النار. انظر المطلع: 374، والدر النقى: 760/3.
مخ ۵۳۷