رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
536 با الأطعمة فإن لم يضفه فله طلب حقه بالحاكم ولا يلزم إنزاله في بيته إن وحد مسجدا أو رباطا يبيت فيه وتسن الضيافة ثلاثا وما زاد صدقة.
: من اضطر إلى طعام أحد، أو شرابه، أو عين غيرهما مع غنائه عنه؛ لزمه بذل سد رمقه آو شبعه- كما سبق- بقيمته.
وقيل: محانا في المذهب.
فان أبى فله أخذه ها قهرا. وكذا قتاله عليه في الأصح، فإن قتله فهدر، وإن قتل ضمنه المالك. وكذا إن منعه وعجز عنه فمات، نص عليهما.
ومثله من أمكنه إنحاء أحد من هلاك بغرق أو سبع أو غيرهما فأبى حى مات.
وقيل: لا يضمن: وإن باعه الطعام بأكثر من قيمته ضرورة لم يلزمه ما زاد.
ومن اضطر إلى نفع ماله مع بقائه لبرد أو استقاء ماء ونحوهما لزمه بذله محانا.
وقيل: بعوض وقيل: في المذهب.
وقيل: إذا خاف الإمام أو نائبه هلاك أهل بلد أخذ طعام من احتكره وفرقه عليهم، ويردون بدله إذا قدروا (1) (1) في الحاشية: "يكره الاحكار، وهو أن يشترى الطعام فى المصر ويتريص به الغلاء إذا علم أن ذلك يضر بأهل البلد ، فأما إن كان من ضيعته أو حلبه من موضع آخر فليس باحتكار. وقال القاضي في المحرد: "لا احتكار في البلدان الكبار مثل: بغداد والبصرة، وإنما ذلك في البلدان الصغار والقرى، والاحتكار إنما يكون في الطعام ، وكل ما هو قرت وكذلك الزبيب".
مخ ۵۳۶