رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
باب الأطعة وقيل: لا.
ويكره اكل تراب، ولحم نيء (1)، وخبز حب ديس بحيوان نحس البول، وثوم وبصل وكرات بلا طبخ، ومداومة اللحم وفي بحاسة وحه التنور بدخان النجاسة وفخارها إذا شويت فيه روايتان.
ويباح اكل فاكهة مسوسة، ومدودة بدودها ، وباقلاء (2) بذبابه.
ومن مر بثمر معلق، أو ساقط لا حائط له ولا ناظر ؛ فله الأكل بحانا.
وعنه: مع حاجته.
ولا يحمل ويأكل السائر من تحت الشجر مطلقا، ولا يصعدها ولا رميها بحجر.
ال وفي الزرع ولبن الماشية بلا راع روايتان.
وقيل: إن أبيح الثمر المعلق.
ولا يأخذ من بيدر (2)، وحرين ومراح: وإن كان الشحر محوطا استأذن ثلاثا ، ولا يدخل بلا إذن إلا مضطرا.
وعلى المسلم ضيافة المسلم المحتاز به مسافرا في قرية لا مصر، نص عليه.
وعنه: تحب فيهما للحاضر والمسافر يوما وليلا.
وقيل: ليلة.
(1) كم يء، هر الذى لم يطبخ، أو طبخ أدق طبخ ولم ينضج. انظر: النهاية: 5/.14 الباقلاء، يشدد ريخقف، فاذا شدد كان مقصورا، واذا خفف كان ممدودا وقد يقصر، وهر: القسول. انظر: الصحاح: /1636، 1637، والمطلع: 231، ولسان العرب: 12/11.
() اليدر: هر الموضع الذى تدلس فيه الحبوب اقظر: لسان العرب: 0/4ه، والمصباح التعر: 15.
مخ ۵۳۵