رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
باب الأطعمة وقيل: يباح له، ولا يجب.
وعنه: يباح شبعه حت من كل نجس وفي تزوده روايتان.
وقيل: تحرم عليه الميتة حضرا.
فان وحد طعام غائب أو محهول أو حاضر لم يعه وميتة اكلها. وكذا إن وجد محرم صيدا وميتة، نص عليه.
وقيل: يياح الطعام والصيد إن أبت نفسه الميتة، وله طبخها.
وإن وحدهما المحرم بلا ميتة اكل الطعام.
وقيل: يخير: وإن وحد مرتدا أو حربيا أو مسلما مباح الدم بزن أو غيره فله قتله ، وأكله.
وإن وحد ميتأ معصوما لم يأكله في الأصح.
ويحرم حلد الميتة، وإن طهز بدبغه.
وما حرم على يهود من شحم ثرب (1) أو كلية من بقر وغنم باق تحريمه، نص عليه. ويباح لنا من ذبح مسلم ، وكذا من ذبح كتابي: وقيل: يحرم.
وقيل: يكره، فلنا تملكها منه.
ويحرم أن نطعمهم شحما من ذبجنا، نص عليه.
فإن ذبح كتابي ما حرم عليه كذي ظفر(4) من إبل ونحوها حرم علينا.
(1) الترب: شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. انظر: المطلع: 383، ولسان العرب: 234/1.
(2) في تفسير ذي الظفر ثلالة أقوال: الأول: هو ما ليس مشقوق الأصابع، كايل وتعام وبط ، ونخوها. وهو ما حزم به المصنف في الرعاية الكرى. والثان: الابل فقط. والثالث: كل ذي حافر من الدواب ومخلب من الطير. انظر: زاد الميسر: 141/3، والرعاية الكمرى - بتحقيقنا
مخ ۵۳۴