رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
والأضية عتان اله والعمرة د : وقت النحر والذبح للأضحية وهدي النذر والمتعة والقران يوم العيد بعد صلاته -وقيل: أو قدرها لأهل البر- ويومان بعده.
وعنه: بعد فراغ خطبته أو قدرها.
وفي ليلتهما وحهان.
فإن فات وقته ذبح الواحب قضاء، وسقط التطوع، وإن ذبح قصد لحم، وما وجب بفعل محذور ذبحه حين وجب، وإن فعله لعذر فله ذبحه قبله، وكذا ما وحب لترك واجب.
ويسن(ق/30- ب) نحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى يضرها بحربة بين أصل العنق والصدر، ويذبح البقر والغنم ، فإن عكس حاز. وينوي ويقول: بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك.(1) ويجوز على الأصح ذبح كتابي للهدى والأضحية غير الابل إن نوى الآمر أو كان قد عينهما.
: الأضحية سنة مؤكدة، نص عليه. وهي أفضل من الصدقة بثمنها.
وعنه: تلزم كل غني: ولا يضحى رقيق ولا مكاتب.
وقيل: إن أذن سيذ للمكاتب حاز.
وبقية أحكامها كالهدي.
(1) احرحه الإمام احمد في مسنده: 375/3، وأبر داود في سنته: 230/3 ، 231، والترمدى في سننه: 100/4 - تكملة تحقيق أحمد شاكر- وابن ماحة في سننه: 1043/2، والدارمى: 2/ 103، 104. واللفظ لأحمد رأبي داود بدون "هذا وإسناده ضعيف:
مخ ۵۲۶