527

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

5278 اي والأضحية كتل لويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وتحزيء الصدقة بالمسمى.(1 (1 فإن قلنا: تحب ، أو كانت نذرا ؛ لم يأكل.

وقيل: بلى فإن أكلها ضمن الثلث.

وقيل: المستى.

وإن عينها بنذر، أو قول، أو بئة - في وحه - فتلفت ، أو ضلت بلا تفريط؛ يضمن: وإن أتلفها هو أو غيره ضمن الأكثر من قيمتها أو أضحية مثلها إلى يوم التلف، وما زاد منها اشترى به شاة إن وفى، وإلا سهما من بدنة ، فإن تعذر فلحما يتصدق به.

وقيل: بل بالفضلة.

وقيل: عليهما القيمة يوم تلفت يصرف في مثلها.

وقيل: على الأحنى فقط.

وكذا الهدي.

وإن ذبحها فسرقت أو ذبحت بلا إذنه في وقتها أجزأت، وإن نواها الذابح لنفسه ففي الأجزاء والضمان روايتان.

ويكره لمن أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر(2) من شعره وبشرته وأظفاره، يعنى: تحزيء الصدقة بالقدر اليسير الذي يدخل في مسمى الصدقة، مثلا بأن يأكلها كلها إلا أوقية فيتصدق ها. وذلك لأن الله تعالى أمر بالأكل رالاطعام منها ولم يقيده بشيء، فمتى اكل وأطعم فقد آتى ما آمر. انظر: المسترعب: 371/4، والمقنع والشرح والإنصاف: 422/9 - يعنى في العشر الأول من ذى الححة، وينتهى المنع يذبح الأضحية . انظر: الإرشاد: 373، وبلغة الساغب: 164

مخ ۵۲۷