رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتا الحموالعمرة - باب الهدى الأضحة و(له ركوب) (1) ظهره من حاحة ما لم يضره، وشرب فاضل لبنه عن ولده، وذبحه معه، وحز ما ضر من صوف وشعر ووبر، والصدقة به.
ى: لا يجزيء هدئ ولا أضحية قد أطلقا - وقيل: أو قيدا - مع عيب يضر باللحم، كالعضباء وهي: ما ذهب اكثر قرفا أو أذها.
وعنه: الثلث.
والعوراء الت انخسفت عينها أو قامت عيناها، والهزيلة الي لا مخ لها، والعرجاء التي لا تتبع الغنم ، وللمريضة كثرا بحجرب أو غيره، والجداء التي حف ضرعها، والعمياء والهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، وفي الجثاء (2) والبتراء (2) وحهان: ويجزيء الخصي غير المحبوب (4) ، وما بأذنه شق أو ثقب أو خرق أو قطع.
ولا يباع حلد هدي ولا أضحية ولا حله (5) ؛ بل يتصدق بذلك ، أو ينتفع به.
وعنه: له بيعه، والصدقة بثمته.
ولا يعطى الجازر شيئا منها أحرة.
(له وكرب) وردت الجملة في المين: (ولم ظهره ..0) وفيها سقط وتحريف، والتصويب من كتب للنهب، انظر: الهداية: 109/1 ، والمستوعب: 349/4، والمغي: 444/0.
() الجتاء هي: التي لا قرن ها خلقة. انظر: للطلع: 200، وللغي: 373/13، والمبدع: 28/3، والانصاف: 252/9.
(3) التراء هي: التي لا ذنب لها ، سواء خلقة او مقطوعا. انظر: الصحاح: 584/2، والمطلع: 205، والمغن: 372/13.
(4) في الحاشية: "هذا الذي ذكره الشيخ أعي غير المحبوب هو منصوص الامام أحمد حر لل ذكره الخلال في حامعه، وذكره ابن أبي موسى وصاحب الفروق".
(5) خل الهدي أو الأضحية: ما يلبسه ليصان به وهو كالثرب للإنسان. انظر: الصحاح: 11/ 119، وللمصباح النعر: 41.
مخ ۵۲۵