رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
524 ة باب الهدى والأضحية كتان ال وقيل: لا يباع ولا يوهب ولا يبدل بحال. وكذا الأضحية في وجه.
وإن نذر أن يضحى بمكة أو يسوق إليها أضحية فكالهدي، وإن نذر أن يذبح ها لزمه وهو للفقراء.
: وإنما يتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية ونحوة.
وقيل: أو بالنية فقط.
وقيل: مع تقليد الهدي وإشعاره.
فإن عطب في الحرم أحزأ، نص عليه.
وإن عطب في الطريق أجزأ نحره مكانه، وصبغ بدمه نعله المعلق، وضرب به صفحته (1) ليعرف، ولا ياكل منه ولا بعض رفقته.
وقيل: إن بقى نيته أجزأ.
وإن فسخها قبل ذيحه صنع به ما شاع، فإن كان واحبا فعليه بدله.
وإن اعور هدئ معين أو عجف (2) أحزأ ذبحه، نص عليه. فإن تركه حتى ات ضنه: وإن ذبحه فسرق أجزا.
وإن نذره في ذمته ثم عينه فتعيب أو عطب أو تلف قبل محله، أو ضل، أو غاب؛ لزم بدله في مخله.
وفي استرحاع العاطب والمعيب والضال إن وحده وقد ذبح بدله روايتان.
()الصفح: الجنب، وصفح الانسان حبه، وصفح كل شىء: حانبه. والمراد هناء المكان الذي يشعر من الهذي، وهر في الابل صفحة السنام اليمى انظر: لسان العرب: 512/2، والمطلع: 207، وللبدع: 291/3.
(2) العجف: الهزال، وذهاب السمن. انظر: لسان العرب: 233/9.
مخ ۵۲۴