523

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتا الحج والعمرة - باب الهدي والأضحية ويحزيء الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، ولو أراد بعضهم اللحم أو قربة أخرى.

ويسن أن يذيحه هو، فإن عجز شهده، ويسن أن يجمع فيه بين الحل والحرم (1)، ويوقفه بعرفة، ويأكل منه.

ولا يأكل من دم واحب غير هدي تتع وقران، نص عليه.

وقيل: منع من القران فقط.

وعنه: ياكل من غير النذر وجزاء الصيد.

وأفضل النحر في الحج بمنى ، وفي العمرة بالمروة ، إلا فدية الأذى ونحوها.

ومن نذر هديا أو أضحية وأطلق أحزأه شاة.

وتحزيء بقرة عن بدنة مطلقة.

وقيل: مع التعذر.

وقيل: إن فقدهما فسبع شياة.

ولا يضر تفاوت القيم فإن ذبح بدنة من عليه شاة أخرج كلها كالشاة.

وقيل: أو سبعها.

وإن أكل ما يمنع منه منهما ضمن مثله لحما.

وإن عين بنذره هديا أو أضحية أجزأ ، ولو أنه صغير أو حقد معيب.

وفي بقرة وحش وجهان.

والهدي لفقراء الحرم، وإن عين مكانا غيره تعين لفقرائه، وإن عين بعضهم صح وله بيعه وهبته وإبداله بخير منه، نص عليه. وفي مثله وحهان.

(1) وذلك بسرقه معه من الحل، وايقافه مع بعرفة، رإن اشتراه من مكة آو منى فليرقفه معه بعرفة ان شراه قبلها ليجمع بين الحل والحرام، وإن اشتراه بعدها فليخرحه إلى الحل ثم يسقه إلى مكة. وهذا كله ليس بشرط. انظر: والهداية: ا/108، والمسترعب: 347/4، والمقنع والشرح والإنصاف: 406/9، وكشاف القتاع: 17/3.

مخ ۵۲۳