رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
522 باب الهد، الأضحة تل باب الهدي (1) والأضحية أفضل ذلك الشهب ، ثم الصفر ، ثم السود ، الأسن (2)، ثم الأغلى ثمنا من إبل ، ثم بقر، ثم غنم ويسن الأقرن ذو السواد والبياض، والذكر والأنثى سواء: ولا يجزيء في هدي ولا أضحية غير حذع ضأن وله نصف سنة.
وقيل: ثلشاها.
وثني غيره، فمن المعز له سنة، ومن البقر سنتان، ومن الإبل حمس:.
ويسن شق صفحة سنامه اليمنى (2) وعنه: اليسرى (4) ومكافا من البقر، وأن يقلده حلدة(5) 1) الهدي، باسكان الدال مع تخفيف الياء ومكسر الدال مع تشديد الياء، لغتان: ما ئهدى الى الحرم من النعم وغيرها ، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله تعالى. وقال شارح المحرر: "وهي ما يذبح من النسك بالحرم". والأضحية هي: ما يذبح من هيمة الأنعام آيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى سميت اضحية من الضحى وهو الظهور، لألها ترز من يأكلها من الفقراء وغيرهم. انظر: الزاهر: 279، والمطلع: 204 ، والمتع شرح المقنع: 494/2، وشرح المحرر: 1670، والمبدع: 276/3، والتتقيح المشبع: 152 ، والمنتهى: 292/1.
(2) (الأسن) هكذا وردت في للخطوطة ، فلعله تصحيف عن (الأسمن)، لأن الأفضل منها الأسمن.
قال المرداوى: بلا نزاع. الظر: الإنصاف: 332/9.
(2)هذه هي صفة إشعار الهدى من البدن والبقر. انظر: الهداية: اله.1، وللسترعب: 4 /347، 348، والمقنع والشرح والانصاف: 407/9، والمطلع: 206.
(4) في الحاشية: "وعنه: يخيم بينهما ، ذكرها القاضي2 . والصحيح من المذهب ما قدمه للصنف: أن الأولى أن يكون في صفحة سنامها اليمنى انظر مسائل الإمام أحمد لاين منصور الكرسج (المناسك والكفارات): 356 ، والتمام: 326/1، والمغن: 5/هه4، والمقنع والشرح والانصاف: 407/9، والاقتاع: 50/2 ، والمنتهى: 292/1.
) القليد هو: أن يعلق في عنق الهدى شييأ ليعلم أثه هدى. وذكر المصنف أنه يقلده حلدة، وذلك لأنه يقلد التعل وآذان القرب والغرى، وهي من الجلد. والتقليد عام للهدي: الابل والبقر والغنم انظر: الصحاح: 527/2، والمطلع: 206، والهداية: 108/1، والمقنع والشرح والانصاف: 409،407/9.
مخ ۵۲۲