519

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

516 قباب الفوات والاحا كتاب وعنه: لا: فإن فقد هديه صام عشرة أيام وحل، أو ثلاثة في الحج.

فان نوى التحلل قبل الهدي والصوم ورفض إحرامه فلكل محظور فعله كفارة (1)، وهو محرم حتى ينحر أو يصوم.

ومن صد عن عرفة فقط لم يتحلل.

وعنه: هو كمن صد عن البيت.

وقيل: يتحلل بعمرة، ولا شيء عليه.

وعلى من تحلل باحصار القضاء على الفور.

وعنه: يسقط النفل فقط: ومن أحصر عرض أو ذهاب نفقة بقي محرما، وبعث هديه ينحر بمكة. فإن فاته الحج تحلل بعمرة.

وعنه: أته كالمحصر بعدو.

وكذا من ضل الطريق.

ولا يمنع زوجته من حج فرض وعمرته.

يعنى: إن توى التحلل قبل الهدى أو الصيام لم يحل وكان على إحرامه حتى ينحر أو يصوم ، لأنما أقيسا مقام الحج، فلم يحل قبلهما وإن فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه كفارته، وهر على إحرامه حتى يتحر لو يصوم، وليس عليه في نية التحلل شيء. هذا القول الأول واليه ذهب المرقف والشارح والقول الثان: أن عليه بنية التحلل دم ، وكل محظور فعله بعده فعليه فديته. وهو المذهب هنا على ما ذكره المرداوى وتابعه في المنتهى والاقتاع وإن خالف ما سبق من أن محرد نية التحلل لا شيء فيها. انظر: الهداية: 107/1، والمغي: 201/5) والمقنع والشرح والإنصاف: 319/9، 321، والفررع: 538/3، والبدع: 272/3، والاقناع: 39/2، والمنتهى وشرحه: 75/2، وكشاف القناع: 527/2.

مخ ۵۱۹