رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
5201 ة بلى الفوات والا عتل فإن أحرمت بلا إذنه أو أذن هو أو السيد في نفل امتنع التحليل ، وإن لم يأذنا فروايتان. وكذا النذر.
والمدبر والمعتق بعضه وللعلق عتقه بصفة وأم الولد والأمة للمزوحة في ذلك سواء.
وإن أحرمت أمته بإذنه ثم باعها صح البيع ولم يحللها المشتري : قلت: وله الفسخ أو الأرش إن لم يفسخ وإن مات المحرم في الطريق لم تصر محصرة، وإن كان زوجا قد أذن فيه ثم مات فأحرمت اعتدت في منزلها ثم حجت، ومع البعد تخير، وإن فاها الحج تحللت بعمرة، وإن أحرمت ثم مات اعتدت فيه وإن فات الحج.
وقيل: إن خشيت فوته أتمت، وإلا اعتدت، ثم حجت.
وقيل: إن كانت قريية فمات رحعت، وإن بعدت مضت.
وإن مات فأحرمت أولا فهي كمن لم تخش فوته.
وقيل: إن أحرمت باذنه قبل موته أو بعده وأمكن أن تعتد ثم تحج فعلت مع القرب، وإلا خيرت.
وإن تعذر الجمع قدمت الحج مع البعد، وإن رحعت وقد بقي بعضها جلسته في منزله، ومع القرب تقدم العدة.
وعنه: الأسبق لزوما (ق/30 - أ).
ومن له التحلل بلا شرط كالمحصر بعدو.(1) ويحج المكاتب بلا إذن سيده.
وعنه: ما لم يحل نحم في غيبته.
) بعني: حكمه حكم المحصر بالعدر. انظر: المسترعب: 312/4.
مخ ۵۲۰