518

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتا الم والعمرة - باب الغوات والإحص باب الفوات والإحصار من فاته الوقوف تحلل بعمرة، نص عليه - وقيل: بطواف وسعي- ويقضي ثاني سنة.

وعنه: يسقط النفل.

ويهدي على الأصح إن لم يشرط الحل بحبسه أو فواته، ولو بشاة في سنته إن لم يقض وإلا مع القضاء، فإن عدمه صام عشرة أيام.

وقيل: بل عن كل مد من قيمته يوما.

وعنه: عضي في حج فاسد، ويقضي فإن حل نحر ما معه من هدي، وأتى بدم الفوات ، ودم المتعة والقران: ال ومن شرع في قضاء ثم أفسده قضى الواحب لا القضاء، وكذا لو تكرر.

وإن وقف الكل في الثامن أو العاشر خطأ أحزأ، وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج وقيل: هو كمن خصر بعدر ومن حصره عدؤ عن البيت في عمرة أو حج قبل الوقوف أو بعده نحر هديه مكانه يوم النحر - وعنه: أو قبله - وحل بنيته، ويجب الحلق بعده.

الفوات: مصدر فات يفوت فوتا وفراتا، إذا سبق فلم يذرك. والإحصار: مصدر أحصره إذا حجسه مرضا كان أو عدوا، وحصره أيضا. وأصل الحصر: المنع ويقال: حصرت الرحل: إذا سته، واحصره المرض اذا منعه من السي. والمراد هنا: فوات الحج بفرات الوقرف بعرفة ، وما يتعلق به وأحكامه. والمنع من اكام اركان الحج والعمرة وما يتعلق بذلك وأحكامه.

والظر: المطلع: 205، والمبدع: 267/3، ومعونة اولي النهى: 275/4، وكشاف القتاع: 2/ 523، وحاشية الروض المريع لابن قاسم: 206/4.

مخ ۵۱۸