ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتان الحم والعمرة - باب صفة الج والعمرة وعنه: من وقف بعرفة وطاف يرم النحر صح حجه وعليه دم.
وواحباته: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف فهارا، والمبيت مزدلفة إلى بعد نصف الليل إن جاءها قبله، والرمي وترتيبه، وطواف الوداع، والنحر.
وفي الحلق أو التقصير، وفي وجوب الدفع مع الإمام (1)، والمبيت منى من غير السقاة والرعاة: روايتان.
واللمبيت بمنى ليلة عرفة ، وباقي الأفعال والخطب والأذكار والأدعية سنن.
وأركان العمرة: الطواف، وفي الإحرام والسعى روايتان.
ويجب لها الإحرام من الميقات أو الحل، والحلق أو التقصير.
وعنه: يسن كباقيها.
فمن ترك ركنا لم يتم نسكه، وإن ترك واحبا صح ولزمه دم، وإن ترك سنة فلا شيء عليه.
(1) أي: الدفع من عرفة مع الامام والصحيح من المذهب أنه سنة. انظر: المغني: 5/ 276 ، وشرح العمدة: 604/3، 105، والاتصاف: 295/9.
مخ ۵۱۷
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ