516

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

516 قباب صفة عتل اله والمرأة كالرجل إلا ما ذكرنا، وتدعو الحائض بباب المسحد.

وتسن المحاورة بمكة، وزيارة قبر النى وقبري صاحبيه - رضي الله عنهما (1) من أراد عمرة مفردة أحرم من ميقاقا كاحرام الحج، فإذا طاف وسعى وحلق او قصر حل.

وتباح العمرة يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، وكل وقت، وفي رمضان أفضل.

وعنه: تكره أيام التشريق.

أركان الحج: الإحرام (2) ، والوقوف، وطواف الفرض، وكذا السعى.

وعنه: يجبره دم وعنه: آنه سنة.

مراده: زيارة مسجد الرسول، والصلاة فيه ، ومن ثم تستحب زيارة قبر الني وتدحل تبعا لزيارة مسحده . قال شيخ الاسلام: "واما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاة في مسجده.. فالذي عليه الأنمة واكثر العلماء آن هذا غير مشررع، ولا مأمور به حمرع الفتاوى: 25226/27. وانظر: اهداية: 105/1، وحاشية كشاف القتاع: 2/ 514، وحاشية الروض المربع لابن قاسم: 190/4، 191، والتحقيق والايضاح: 88، ومناسك الحج للألباني: 60.

الاحراه: عبارة عن نية الدخول في النسك، وهو هنا: الحج، حيث ينعقد بمحرد النية، فمتى ما نرى الاحرام بقلبه انعقد ولزمته أحكامه من التجرد عن للخيط، واحتناب المحظررات فيه.

انظر: المسترعب: 28414، وللقنع والشرح: 289/9، 290، وشرح المحرر: 1584 والمبدع: 263/3، ومعونة أولي النهى: 269/4، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب: 304/1.

مخ ۵۱۶