515

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتان الم والعمرة - باب صفة الحم والمرة وقيل: لا يلزمنا.

ومن لم يطف للقلوم، أو الزيارة وهو: الفرض. فطافه لما خرج؛ أسقط طواف الوداع، نص عليه.

ومن ترك طواف الفرض رجع من بلده محرما فطافه، ولا يجزيء عنه غيره.

والقارن كالمفرد فيما ذكرنا.

وإذا ودع وقف بالملتزم بين الركن والباب (1)، وقال: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وأمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى (ق/29 - ب) بلغتنى بنعمتك إلى بيتك، وأعنتن على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضأ ، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى (4) عن بيتك داري، هذا أوان انصرافي إن أذنت لي ، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبنى العافية في بديي، والصحة في حسمي، والعصمة (2) في ديني، وأحسن منقلى، وارزقنى طاعتك أبدا ما أبقيتن، واجمع لي بين حير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير(4)، ونحو ذلك. ويصلي على النى في أدعيته.

(1) اللعرم، بضم اليم وفتح الزاي، سمى بذلك بالتزامه للدعاء والتعوذ، ويقال له: للدعى، وللتعوذ، وذرعه: أربعة اذرع. انظر: أحبار مكة: 160/1 - 169، والمطلع: 203.

(2) تأى: مضارع نأت، اي: تبعد: انظر: للطلع: 203.

() العصمة: منع الله تعالى عبده من المعاصى. انظر: المطلع: 203.

) هذا الدعاء يتناقله الفقهاء، وهو من قول الشافعى حرم ش ولم يسنده. وقال شارح المحرر: "واكثر هذه الأدعية إنما استحبت لمناسبتها لأماكنها ، وليس فيها شيء مرقت". انظر الأم: 2/ 243، والسنن الكرى للبيهقي: 164/5، والهداية: 105/1، والمستوعب: 269/4، والمقنع والشرح: 268/9، والمحرر: 248/1، والمحموع: 258/8 ، وشرح المحرر: 1666، والتلخيص الحبير: 269/2، والعباب المحيط: ص 1019.

مخ ۵۱۵