رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الحج والعمرة- باب صفة الحج والعمرة وعنه: في حصاة نصف درهم.
وعنه: لا شيء عليه.
وفي ترك مبيت ليال من دم، وفي ليلة واحدة هذه الروايات.
وعنه: يتصدق بشيء ولا يلسزم سقاة الحاج ورعاة الإبل مبيت ليالي منى، ويرمون في يوم من آيام التشريق أو ليلا، فإن أقاموا إلى المغرب لزم الرعاة فقط.
ثم يخطب الإمام ثاني أيام منى بعد الظهر يعرف الناس التعحيل والتاخير والتوديع.
فمن نفر قبل المغرب دفن بقية الحصى في المرمى، وإن أقام إلى المغرب بات ورماهن في غده بعد الزوال.
ثم بأتي الأبطح وهو: المحصب (1)، فيقيم به إلى الليل يهجع يسيرا ، ثم يأني مكة، ويدخل البيت حافيا يتنفل فيه، ويكثر الاعتمار والنظر إليه (2) فان قضى نسكه طاف للوداع وخرج، وإن تأخر لغير شد رحل أو اتحر؛ أعاده، وإن اشترى حاحة في طريقه فلا.
وإن خرج قبله رحع ففعله، فإن شق أو بعد لزمه دم.
ولا وداع على حائض ونفساء، ولا نقف لها حتى تطهر إلا لطواف الفرض.
()اخلف في تحديده على أقوال، وللشهور عند الحنابلة أئه ما بين الجبلين الى المقيرة التى بالحجون على مين الداخل من من الى المسحد، ومن الأقوال أثه من مسحد الجن إلى الخرمانية، وهي الت تقع على حزء منها آمانة العاصمة. وسيب تسميته *الحصب: كثرة الحصباء فيه من السيل الذي يأني من الجمرات. انظر أخبار مكة وتعليق د. ابن دهيش عليه: 79/3، 72/4- 26، ومعجم البلدان: 74/1، 62/5 ، واهداية: 105/1، والمستوعب: 260/4، والمغن: * 335، وشرح المحرر: 1664 ، وكشاف القناع: 511/2.
(2) بعن: والتظر إلى البيت. انظر: الهداية: 105/1، والمستوعب: 265/4.
مخ ۵۱۴