رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتل الحج والعمرة حباب صفة الحج والعرة وإن حلق بعد أيام منى فروايتان.
وقيل: إن جعل نسكا.
ثم يخطب الإمام ها يوم النحر على الأصح ويذكره (1) والإفاضة والرمي.
ثم يأتي مكة فيغتسل، ويطوف القارن والمفرد الفرض يعينه بنيته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه، قإن أخره عنه وعن أيام منى جاز ، نص عليه. فإن كان سعى مع طواف القدوم وإلا سعى، ثم يصلي ركعتين، وقد حل له كل شيء: والمتمتع يطوف لقدومه لعمرته، ثم يسعى، ثم يطوف ثانيا طواف الفرض، ثما يأتي منى: ويحصل التحلل الأول باثنين من الرمي والحلق والطواف ، والثاني بالثالث. وإن لم نقل: الحلق نسك حصل الائول بالرمي أو الطواف ، والثاني بالآخر.
ويباح بالأرل غير النساء وعنه: غير وطئهن في الفرج ل ووقت التحلل بعد نصف ليلة للنحر، ويومه أفضل.
ثما يستى ، ويشرب من زمزم لما أحب، ويتضلع (4) ويقول: اللهم اجعله لنا علما تافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلي واملأه من خشيتك. (2) (1) عخة وبعلاسهم النحر واحكاس. 4ر: ال1ل: 103/1.
(2) في الحاشية: يعى: كملأ اضلاعه من زمزم" . والظر: المطلع: 201. وللمراد اكثر من الشرب حتى مدد حتيه وأضلاعه، فكأنه ملا أضلاعه. انظر: النهاية: 97/3، والصباح النير: 138.
(4 روى الدار قطني والحاكم عن ابن عبلس -رض شمب - أنه كان إذا شرب من زمزم قال: "اللهم اني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل دلء. سنن الدار قطني: 288/2، ومستدرك الحاكم: 473/1 ، وقال صحيح الاستاد إن سلم من الجارودي. والدعاء الذي
مخ ۵۱۲