511

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

511 تل الحجوالصرة -باب صفة البه العسة حصاة، ويقول: أرضي الرحمن وأسخط الشيطان. (1) ويرفع يده حتى يرى بياض إبطه، ويعلم حصولها في المرمى، ولا يقف، ولا يجزيء الرمي بغيرها ، ولا بما رمى به.

ويجزيء رميه بعد نصف ليلة النحر.

وعنه: بل بعد فجره.

والمعذور يرمي عنه غيره باذنه.

ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق شعر رأسه أو يقصر.

وعنه: آو بعضه.

الويسن لمن لا شعر له أن يمر الموسى عليه، وتقصر المرأة قدر أنملة ولا تحلق.

والحلق والتقصير نسك.

وعنه: إطلاق من محظور لا شيء في تركه (2) فإن حلق قبل الرمي أو النحر فلا دم عليه.

وعنه: يلزم العامد.

ح يتصل يجبل منى الشامي (القابل) ، ثم دعت الحاحة في العهد السعودى إلى إزالة هذا القرن وتسويته بالأرض عام 1375اه، مع الابقاء على حوض الجمرة على شكله، وبقاء الشاحص كما هر. ثم وسعت منطقة الجرات وأحد من الجبال المحيطة ها وعمل دور ثان للرحم عام 1398ه انظر: معحم البلدان: 162/2، والمطلع: 199، وشرح الزركشي: 203/3، وتعليق د. بن دميش على آخيار مكة: 279/4.

(1) الثابت عن النبى أنه كان يكمر مع كل حصاة. صحيح البخاري: 193/2، وصحيح سلم: 892/2 (2) يعني: الحلق والتقصير نسك: عبادة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها. وهر الرواية الأرلى ، والصحيح من المنهب. والرواية الثانية: أنه إطلاق من محظور كان محرما عليه بالإحرام، فأطلق فيه بالحل كاللباس والطيب وسائر المحظررات. وعليها فإنه لا شىء في ترك الحلق والتقصير، وعلى المذهب: فعل أحدها واحب، وفي تركهما دم. انظر: الررايتين والوحهين: 267/1، 268، والهداية: 103/1، والمقنع والشرح والاتصاف: 213/9 - 215، وشرح العمدة: 541540/3، والاقناع: 24/2، والنتهى: 282/1.

مخ ۵۱۱