رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
باب كتاب وحرمها ما بين جبليها بريد (1) في بريد.
وقيل: كما بين ثور(2) إلى عير. (2) وحماها اثنا عشر ميلا حولها.
ومكة أفضل.
وعنه: هي : كل دم لزم بترك نسك كتمتع وقران وغيرهما أو واحب كطواف الوداع وغيره ينحر ويفرق أو يطعسم عنه بالحرم ، وكذا جزاء الصتيد والهدي المنذور ودم الفوات.
وأما فدية الأذى والترفه (4) ودم المباشرة دون الفرج إن لم يترل فينحر ويطعم عنه حيث وحد سببه من حل وحرم، وكذا هدي الإحصار.
وعنه: يختص بالحرم.
ولا إطعام فيه.
وعنه: بلى.
() اليريد: المراد بسه هنا: المسافة المعلومة بين مترلتين، وهو أريعة فراسخ ويقدر البريد ب: 22176 مترا. انظر: الزاهر: 18، ولسان العرب: 86/3، ومعجم لغة الفقهاء: 451 .
(2 لور: حبل صغير بالمدينة، لونه إلى الحمرة، فيه تدوير، ليس بالمستطيل، خلف أحد من حهة الشمال. وثور الجبل المشهور بمكة. ولكن حد حرم المدينة من هذا الجبل ثور إلى عير. انظر: المطلع: 185، وترتيب القامرس: 427/1، والانصاف: 67/9-.7.
(3) عير: حبل مكة فيه الغار، والجبل المشهرر بالمدينة في الجنوب الغريي فيها عند الميقات. وهر شبيه بالحمار من حيث امتداده. انظر: كتاب المناسك وتعليق الجاسر عليه: 405، والمطلع: 184 وحاشية الروض المربع: 4:84.
(4) مثل شم الطيب رنحوه. انظر: الهداية: 99/1.
مخ ۵۰۰