رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
499 كتاب ف ب وفي الشحرة الكبيرة: بقرة - وقيل: بدنة - والوسطى: بقرة، والصغرى: شاة، والغصن: نقصه، والزرع والحشيش: قيمته. وإن عاد الغصن والنبت سقطا.
وقيل: لا.
وإن رد الشجرة فثبتت ضمن نقصها فقط.
ومن قطع غصنا في حل أصله في الحرم ضمن، وفي عكسه وحهان.
: حذ الحرم (1) من طريق المدينة ثلاثة أميال ، ومن طريق اليمن والعراق وعرفة والطائف وبطن ثمرة سبعة سبعة، ومن طريق الجعرانة تسعة، ومن طريق حدة عشرة، ومن بطن عرفة أحد عشر: : يرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها كالحرم، وله أحذ حاجته منهما لحرث ورحل وعلف ورعي، ومن دخلها بصيد فله إمساكه وذبحه فيها وأكله، وحزاء ما حرم من ذلك كله سلب الجاني لسالبه (2) وعنه: لا جزاء فيه.
وما سقط من حطبها وورقها لا صنع آدمي جاز أحذه.
(1) يعني: حرم مكة شرفها الله.
(2) يعني: آنه ياح لمن وحد الجاني (وهو الذي فعل ما حرم في حرم المدينة من صيد ونحوه) أن يأحذ سلبه، وهو أحذ جميع ثيابه، وآلة الاصطياد، وهذا هو الرواية الأولى. والرواية الثانية أنه ليس في صيد المدينة وشجرها حزاء وهذا هو المنعب. انظر: الهداية: 94/1، 19، والافصاح: 296/1، والمغن: 191/5، 192، والقنع والشرح والانصاف: 15/9 ، 16، والحرر: 242/1، وشرح المنتهى: 48/2، وكشاف القناع: 474/2، 475.
مخ ۴۹۹